-
في حال قيام الطالب بمحاولة غش من الدرجة الأولى (حديث, أو إشارة, أو محاولة الاستعانة بأدوات, …) يقوم المراقب ورئيس القاعة بالتصرف بناء على طبيعة الموقف، أو نوعية المحاولة، فقد يكتفي المراقب أو رئيس القاعة بتغيير موقع الطالب، أو توجيه لفت نظر له أو إنذاره شفويا أو إنذاره إنذارا نهائيا, ويسمح للطالب بإكمال الإجابة على الامتحان.
-
في حال ضبط الطالب متلبساً بواقعة غش من الدرجة الثانية سواء ورقي أو إلكتروني، أو غير ذلك, يتم التحفظ على الأدلة المضبوطة/الأدوات التي تم استخدامها في عملية الغش, ويسمح للطالب بإكمال الإجابة على الامتحان بعد إبلاغه بأن ما قام به هو عملية غش.
-
بعد انتهاء الامتحان، يتم تحرير محضر غش وفق (نموذج ضبط حالات الغش في الامتحان) المرفق في خانة النماذج أسفل من قبل رئيس القاعة ويوقع عليه هو والمراقبون الذين تواجدوا في القاعة.
-
يتم إرفاق ورقة امتحان الطالب مع محضر الغش بالإضافة إلى الأدلة المضبوطة خلال عملية الغش.
-
يقوم رئيس القاعة بإبلاغ لجنة الامتحانات بالواقعة .
-
يقوم رئيس القاعة بتسليم محضر الغش إلى عميد الكلية التي يطرح فيها المساق، أو من ينوب عنه، وترفق الدلائل الخاصة بذلك مع ورقة امتحان الطالب.
-
يقوم العميد بتشكيل لجنة تحقيق على ان تشمل هذه اللجنة ممثلا لعمادة شؤون الطلبة.
-
يتم استدعاء الطالب ليمثل أمام الجهات المختصة (لجنة الأمانة الأكاديمية) ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفقا للعقوبات التي حددها قانون الجامعة وفقا لملف الأمانة الأكاديمية من حيث العقوبات والأشخاص المشاركين في اتخاذ العقوبة.
-
تقوم الجهات المختصة (لجنة التحقيق) برفع توصية لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والذي بدوره يرفع التوصيات إلى مكتب رئيس الجامعة من أجل إقرار هذه التوصيات وإعلانها.
-
في حال حدوث أي مخالفة من نوع آخر لا تندرج تحت ما ورد في الأعلى في قاعة الامتحان, يتم استدعاء عميد الكلية أو من ينوب عنه إلى القاعة لاتخاذ الإجراء المناسب.